القانون الأساسي للمجمع


نظام أساسي نموذجي لمجامع التنمية
في قطاع الفلاحة والصيد البحري


الباب الاول
احكام عامة

الفصل 1 : التكوين والموضوع :

1-  تكون مجمع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بين الممضين على هذا النظام الاساسي وبين من سير تضونه في المستقبل.
2-  يخضع مجمع التنمية في القطاع الفلاحة والصيد البحري للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وكذلك لاحكام هذا النظام الاساسي.
3-  تدل لفظة " مجمع " المستعملة في هذا النظام الاساسي على مجمع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
4-  يتولى اول مجلس ادارة ادراج اعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص فيه على تاريخ وعدد قرار الوالي المتعلق باحداث المجمع وعلى اسم المجمع ومقره الاجتماعي ومنطقة تدخله واسم رئيس مجلس ادارته واهم مهامه.


الفصل 2 : التسمية - المنطقة الترابية :

1-  يطلق على هذا المجمع اسم : مجمع الجنوب لتنمية الفلاحة البيولوجية.
2-  تشمل المنطقة الترابية للمجمع معتمديتي دوز الجنوبية و قبلي الجنوبية.


الفصل 3 : المدة


ان مدة وجود المجمع غير محددة.


الفصل 4 : المقر الاجتماعي :

ان المقر الاجتماعي الكائن بــ :نويل 4222 قبلي ويمكن تحويله الي اي مكان اخر داخل منطقته الترابية بمجرد قرار من مجلس الادارة , بعد اعلام سلطة الاشراف.


الفصل 5 : الموضوع :

حماية الموارد الطبيعية بمنطقة التدخل و ترشيد استعمالها.
-  تجهيز منطقة التدخل بما تحتاجه من تجهيزات.
-  ربط صلات تعاون وتبادل الخبرات في مجال الفلاحة البيولوجية مع الهياكل الفلاحية الأخرى في الداخل و الخارج.
-  تطوير انتاجية المستغلات الفلاحية.
- تأطير المنخرطين و إرشادهم إلى أنجع التقنيات في الفلاحة البيولوجية
-  مساعدة المنخرطين على بيع المنتوج.

الباب الثاني

اجراءات التاسيس الاولوية


الفصل 6 :
 تتولى هيئة وقتية تمثل المالكين والمستغلين الفلاحيين والصيادين
                              البحريين الأكثر حرصا على تكوين المجمع:
1-  ضبط قائمة المالكين والمستغلين الفلاحيين والصيادين البحريين الراغبين في تكوين المجمع.
2-  اعداد مشروع النظام الاساسي طبقا للنظام الاساسي النموذجي الجاري به العمل.
3-  تقديم طلب الى والي الجهة يتضمن :
      -  تسمية المجمع المقترح تكوينه.
      -  مجالات تدخل المجمع.
      -  تحديد منطقة تدخله.
      -  قائمة في اسماء الاعضاء
4-  دعوة الاعضاء المذكورين اعلاه الى جلسة عامة تاسيسية.
5-  تكوين مكتب لانتخاب اعضاء مجاس الادارة.



الباب الثالث

المنخرطون


الفصل 7 : الانخراط:
ا -   يمكن ان ينخرط في المجمع كل المالكين والمستغلين الفلاحين والصيادين البحريين التابعين لدائرة تدخله.
بـ ـ  يتم قبول المشتركين بمقتضى قرار من مجلس الادارة.
ج – يمسك بمقر المجمع دفتر لتسجيل الانخراطات يرسم به أسماء المنخرطين و ترتب حسب تاريخ الانخراط مع بيان عدد الترسيم.


الفصل 8 : التزامات المنخرطين : 
 
يتعين على المنخرط ان يلتزم بما ياتي :
ا - احترام المقرارات المتخذة من طرف الجلسة العامة ومجلس الادارة.
بـ - دفع الاشتراكات المقررة من قبل مجلس الادارة.
ج - حماية مصالح ومكاسب  المجمع.
د - المشاركة الايجابية في جميع المسائل المطروحة امام الجلسة العامة وتقديم اقتراحات والملاحظات المتعلقة بالتصرف.
الفصل 9 : حقوق المنخرطين :


  لكل منخرط الحق في :
   -  انتخابه بمجلس إدارة المجمع.
   -  استعمال وسائل وخدمات المجمع حسب المواضيع المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا النظام الاساسي والتمتع بجميع المنافع التي يمكن للمجمع ان يوفرها لاعضائه.
   -  عرض كل الاقتراحات او الملاحظات التي تتعلق بنشاط المجمع والتثبت من المنافع التي تخصص لها
   -  المشاركة في الجلسات العامة وممارسة حق التصويت.


الفصل 10 : الانسحاب :

1-  لكل منخرط الحق في الانسحاب من المجمع لكن بعد سابق انذار- بثلاثة اشهر وارجاع كامل ما بذمته من القروض التي قد يكون تحصل عليها وخلاص جميع الأموال الراجعة للمجمع وبعنوان خدمات كان قدمها له قبل قراره بالانسحاب والتي بقيت بذمته حتي ذلك التاريخ.
وينجرعن الانسحاب فقدان كامل الحقوق المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا النظام الاساسي.
ويجب ان يقدم طلب الانسحاب الى رئيس مجلس ادارة المجمع بواسطة مكتوب مضمون الوصول يذكر فيه بالخصوص الاسباب الداعية لذلك.
2 - ا- يمكن لمجلس الادارة بصفة استثنائية قبول انسحاب منخرط اثناء السنة المالية دون سابق انذار اذا لم ينتج عن انسحاب المشترك اي ضرر بحسن سير المجمع.
   بـ - يجب ان يبلغ طلب الانسحاب حسب الطرق المنصوص عليها باخر الفقرة 1 من هذا الفصل.
  ج - يقدر المجلس الاسباب المقدمة ويعلم المعني بالامر بقراره في اجل شهرين اثنين. ويعتبر عدم الجواب خلال ذلك الاجل بمثابة الموافقة.
  د - يمكن الطعن في قرار المجلس لدى اقرب جلسة عامة ويقدم الطعن بواسطة مكتوب مضمون الوصول الى رئيس مجلس الادارة في ظرف الشهر الموالي لقرار المجاس المذكور على اكثر تقدير , ويجب على مجلس الادارة ادراج هذا الطعن ضمن جدول اعمال الجلسة العامة الموالية.



الفصل 11 : الرفت :

1 -  تقرر الجلسة العامة رفت المنخرط باقتراح من مجلس الادارة ويكون الرفت لاسباب خطيرة كخرق النظام الاساسي او الاضرار بمصالح المجمع المادية والمعنوية او محاولة الاضرار بصورة جدية بالمجمع بالقيام باعمال لا مبرر لها او مخالفة الالتزامات المتعهد بها حسب مقتضيات الفصل 8 من هذا النظام الاساسي.
2 -  يمكن توقيف المنخرط عن النشاط بصفة مؤقتة بقرار من مجلس الادارة باغلبية ثلثي عدد الاعضاء ويتم تنفيذ قرار المجلس في الحال.
يجب على المجلس لن يقترح رفت المنخرط لدى اقرب جلسة عامة وللمعني بالامرا لحق في الدفاع عن نفسه امام هذا المجلس سواء كان ذلك شفاهيا او كتابيا بنفسه او بواسطة من يمثله.


الفصل 12 : اثار الانسحاب والرفت :

1 -  يفقد كل منسحب او مرفوت باي عنوان كان حقوقه المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا النظام الاساسي.
2 -  يبقى كل منخرط منسحب او مرفوت مجيرا لمدة خمس سنوات على خلاص جميع الديون الاجتماعية الموجودة بتاريخ انسحابه او رفته في حدود الالتزامات المبرمة من طرفه.
3 -  لا يحل المجمع عند وفاة منخرط او رفته او التحجير عليه او افلاسه او انسحابه بل يبقى قائما بصورة قانونية بين الاعضاء الاخرين.
4 -  لا يمكن لمنخرط سابق او لورثته او لمستحقيه في اية حالة من الحالات ان يثير وضع الأختام على مكاسب وقيم المجمع ولا ان يطلب قسمتها او بيعها او ان يتدخل باية صورة في الشؤون الاجتماعية او الاعمال الادارية للمجمع , ويتعين عليه الامتثال إلى مقررات الجلسة العامة.



الباب الرابع
الجلسة العامة


الفصل 13 : تركيبة ودور الجلسة العامة :

تتركب الجلسة العامة من جميع المنخرطين المرسمين بصورة قانونية بدفتر الانخراطات في تاريخ استدعاء الجلسة العامة
تمثل الجلسة العامة المكونة بصفة قانونية جميع المنخرطين وتكون مقرراتها نافذة المفعول على الجميع.





الفصل 14 : الاستدعاء:

1 -  يجتمع المنخرطون في جلسة عامة في اجل اقصاه شهران من تاريخ مبادرة المجلس او من تقديم مطلب في ذاك من طرف الربع على الاقل من المنخرطين المرسمين بصفة قانونية.
2 -  وفيما يخص الجلسات العامة المنعقدة استجابة لاول استدعاء, فيتم الاستدعاء لهذه الجلسة من طرف مجلس الادارة خمسة عشر يوما على الاقل قبل موعد انعقادها وذلك بواسطة مكاتيب مضمونة الوصول توجه لكل المنخرطين او بواسطة اعلانات توضع بمقر المجمع او فروعه.
3 -  فيما يخص الجلسات العامة العادية المنعقدة استجابة لاستدعاء ثان , يتم الاستدعاء لهذه الجلسة من طرف مجلس الادارة عشرة ايام على الأقل وثلاثين يوما على الأكثر قبل موعد انعقادها , وذلك بواسطة مكاتيب مضمونة الوصول موجهة لكل المنخرطين او باية وسيلة اخرى للتبليغ.
4 -  اما الجلسات العامة الخارقة العادة المنعقدة استجابة لاستدعاء ثان فيجب ان توجه الاستدعاءات في ظرف خمسة عشر يوما بواسطة مكاتيب مضمونة الوصول او بواسطة اعلانات تعلق بالمقر الاجتماعي للمجمع وفروعه.
5 -  واما الجلسات العامة الخارقة العادة المنعقدة استجابة لاستدعاء ثالث فيجب ان توجه الاستدعاءات عشرة ايام على الاقل وثلاثين يوما على الاكثر قبل تاريخ انعقادها بواسطة اعلانات تعلق في محلات المقر الاجتماعي للمجمع وفروعه.
وزيادة على ذلك يرسل لكل منخرط عشرة ايام على الاقل قبل انعقاد الجلسة , استدعاء شخصي بواسطة مكتوب عادي لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة.
6 -  يجب ان ينص بالمعلقة وبالاستدعاء الشخصي على التاريخ والساعة ومكان الاجتماع وكذلك جدول الاعمال.
وفي صورة استدعاء الجلسة العامة للبت في حسابات سنة مالية , يجب ان ينص بالاعلان وبالاستدعاء الشخصي انه يمكن للمنخرطين , ابتداء من اليوم الثامن الذي يسبق ذلك الجلسة , الاطلاع بمقر المجمع على تقارير مجلس الادارة وكذلك موازنة السنة المالية المذكورة.
7 -  يوجه الاستدعاء الشخصي الى اخر مقر كان قد اعلم به المنخرط للمجمع.


الفصل 15 : جدول الاعمال :

1 -  يضبط مجلس الادارة جدول اعمال الجلسة العامة , ويجب ان يشتمل زيادة على الاقتراحات الصادرة عن المجلس على كل مسالة تقدم للمجلس قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة بثلاثين يوما على الاقل باقتراح كتابي مذيل بامضاء ربع المنخرطين على الاقل.
2 -  لا يمكن اجراء المداولات بالجلسة العامة الا فيما يتعلق بالمسائل المدرجة بجدول الاعمال , غير انه يمكن للجلسة العامة في صورة حصول هفوة فادحة إقالة متصرف أو عدة متصرفين حتى في صورة عدم ادراج هذه المسالة ضمن جدول اعمال الجلسة.







الفصل 16 : القبول وحق التصويت والنيابة :

1 -  لكل منخرط الحق في الحضور بالجلسة العامة او تكليف من ينوبه بها.
ويمكن لمجلس الادارة استدعاء شخص او اكثر كملاحظين بالجلسة العامة لما لهم من الكفاءة في مجال تدخلات المجمع.
2 -  لا يتمتع بحق التصويت إلا المنخرطون الذين دفعوا مبالغ اشتراكاتهم.
3 -  لايتمتع كل منخرط سواء كان حاضرا او ممثلا الا بصوت واحد.
4 -  يمكن لكل منخرط حدث له مانع ان ينيب غيره لحضور الجلسة العامة.
5 -  لا يمكن للمنخرط الذي تمت انابته من طرف منخرطين اخرين ان يتمتع باكثر من خمسة اصوات من بينها صوته , وتضاف النيابات الى محضر الجلسة العامة.


الفصل 17 : ضبط مداولات الجلسة العامة :

1 -  تمسك بطاقة حضور يبين بها اسماء المنخرطين.
2 -  تودع بطاقات الحضور والمشهود بصحتها من طرف اعضاء مكتب الجلسة بالمقر الاجتماعي لاضافتها الى تقرير مجلس الادارة ولمحاضر مداولات الجلسة العامة , وترسم هذه المحاضر بسجل خاص يتم امضاؤه من طرف اعضاء مكتب الجلسة العامة.
3 -  تمضي نسخ او مضامين المفاوضات اللازم تقديمها لدى المحاكم من طرف رئيس مجلس الادارة او اثنين من المتصرفين.


الفصل 18 : اجتماع وموضوع الجلسة العامة العادية :

تنعقد الجلسة العامة العادية مرة كل سنة على الاقل وتقررفي جميع المسائل المتعلقة بالمجمع عدى ما كان منها متعلقا صراحة بالجلسة العامة الخارقة للعادة.
وتجتمع الجلسة العامة العادية للتداول في شان كل مسالة المدرجة بجدول الأعمال وخاصة :
-  المصادقة على النظام الداخلي او تحويره.
-  البت في تصرف مجلس الادارة وفي لوائح النشاط وبصفة عامة في كل مسالة يعرضه عليها المجلس.
-   اقالة الاعضاء المتخلين التابعين لمجلس الادارة.
-  البت في رفت كل منخرط.
-  البت في المطالب المقدمة من طرف مجلس الادارة والمتعلقة بمنحه سلطات اوسع.
-  الموافقة على قبول المنخرطين جدد.
-  النظر في التقرير الادبي والمالي للمجمع والمصادقة عليه بعد مناقشته.
-  النظر في الحسابات والمصادقة عليها واثبات صحتها.
-  انتخاب المتصرفين.





الفصل 19 : النصاب والاغلبية في الجلسة العامة العادية :

1 -  تتكون الجلسة العامة العادبة بصفة قانونية وتجرى مداولاتها بصفة قانونية اذا حضر نصف المنخرطين المرسمين بالجمجمع في تاريخ الاستدعاء.
2 -  في صورة عدم توفر النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان مصحوب بنفس جدول الاعمال حسب الاجراءات المقررة بالفقرة الثالثة من الفصل 14 من هذا النظام الاساسي ويتم التنصيص فيه على تاريخ ونتيجة الجلسة السابقة.
تجرى الجلسة العامة العادية الثانية مدولاتها  بصفة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين او الممثلين غير ان المداولات المذكورة لا يمكن ان تتناول الا المواضيع المدرجة بجدول اعمال الجلسة الاولى.
3 -  تؤخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين.
4 -  ان المدة الفاصلة بين اجتماعين متتاليين للجلسات العامة العادية لا يمكن ان تقل عن شهر.


الفصل 20: موضوع الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 -  للجلسة العامة الخارقة للعادة وحدها امكانية التفاوض في حل المجمع.
2 -  يجب ان يوضع نص المقررات المقترحة على ذمة المنخرطين بمقر المجمع قبل تاريخ اجتماع الجلسة الاولى بعشرة ايام على الاقل.


الفصل 21 : النصاب والأغلبية في الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 -  تتكون الجلسة العامة الخارقة للعادة بصفة قانونية وتجرى مداولاتها بصفة شرعية اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين او الممثلين لا يقل عن ثلثي المنخرطين المرسمين بالمجمع في تاريخ الاستدعاء.
2 -  اذا لم يتوفر هذا الشرط فانه يتم استدعاء ثان مصحوب بنفس جدول الاعمال وحسب القواعد المقررة بالفقرة الرابعة من الفصل 14 من هذا النظام الاساسي ويتم التنصيص به على تاريخ ونتيجة الجلسة العامة الخارقة للعادة الاخيرة.
تجرى الجلسة العامة الخارقة للعادة الثانية مداولاتها بصفة شرعية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين او الممثلين , غير ان المداولات المذكورة لا يمكن ان تتناول الا المواضيع المدرجة بجدول اعمال الجلسة الاولى , ولا يمكن ان يتجاوز اجل الاجتماع ما بين هاتين الجلستين اكثر من شهر.
3 -  تتخذ المقررات باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين.







                                         الباب الخامس
مجلس الإدارة

الفصل 22: تركيبة مجلس الادارة :

1 -  يدير المجمع مجلس ادارة يتركب من 3 الى 6 اعضاء منتخبين من طرف الجلسة العامة من بين المنخرطين.
2 -  يجب على كل متصرف :
    ا -  ان يكون تونسي الجنسية.
3 -  يحرر مجلس الادارة عند نهاية كل سنة مالية القائمات المتعلقة بالحالة العامة التي يجب ان تعرض على الجلسة العامة وفقا للنصوص الجاري بها العمل , ويعرض المجلس على الجلسة تقريرا بشان سير المجمع خلال السنة المالية المنصرمة ويبت في جميع المقترحات المقدمة له ويضبط جدول اعمال اجتماعات الجلسة العامة.
4 -  علاوة على المشمولات المبينة صراحة بهذا النظام الاساسي يمارس مجلس الادارة بالخصوص السلطات التالية :
   ا -  يمثل المجمع لدى الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة ولدى الغير.

ب -  يحرر برنامج نشاط المجمع وتنميته ويضبط تقديرات الميزانية

ت -  يبت في جميع الصفقات والاتفاقات.
ث -  ياذن بالمطالبة بالمبالغ الراجعة للمجمع وبخلاص المبالغ المطلوبة.
ج -   ياذن بسحب جميع المكاتيب والبرقيات والرسائل والطرود والحولات الراجعة للمجمع من جميع مكاتب ادارة البريد ومن جميع المؤسسات كما ياذن باعطاء البراءة عن اعمال السحب المذكورة.
ح -  يعين استعمال فواضل الاموال.
خ -  يمنح جميع القروض والسبقات في نطاق مهام المجمع.
د -  يعقد جميع القروض بضمان او بدونه.
ذ -  يقوم بشراء او معاوضة جميع العقارات وبيع ما لم يعد ضروريا لسير المجمع.
ر -  يوافق على جميع عقود التسويغ لمدة يمكن ان تتجاوز 9 سنوات ويقبلها و كذلك على كل الوعود بالبيع مقابل الاثمان والتكاليف و الشروط التي يراها صالحة.
ز -  يقبل كل الهبات والوصايا.
ط -  يتولى المحافظة على الارشيف ورسوم الملكية الراجعة للمجمع.
ظ -  يرخص للرئيس في القيام بجميع الدعاوي العدلية سواء بصفة طالب او مطلوب.
ك -  يثير كل عمليات الفسخ المتعلقة بالعقود ويتعامل ويتصالح في كل حالة.
ل -  يعين طرق استخلاص الديون ويوافق على كل تمديد في الاجال.
ن -  يقوم بكل اعمال الموافقة والاسقاط ورفع العقل والاعتراضات وغيرها من الحقوق بالدفع او بدون دفع.
ب - ان لا يكون قد حكم عليه لارتكابه جناية او جنحة قصدية.
3 -  يجب ان يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالاقتراع السري.



الفصل 23 : مدة نيابة المتصرفين وتجديدها :

1 -  ينتخب المتصرفون لمدة ثلاثة اعوام ويجددون كل سنة بحساب الثلث.

2 -  يعين المتصرفون المتخلون عن طريق القرعة خلال السنتين الاولى والثانية وبالاقدمية خلال السنوات الموالية.
3 -  يمكن اعادة انتخاب المتصرفين المتخلين.
4 -  يتعين على مجلس الادارة اعلام الجلسة العامة بالمطالب المتعلقة بالترشحات التي قد يكون اعلم بها من قبل المعنيين بالامر قبل 10 ايام على الاقل.


الفصل 24 : تعيين المتصرفين بصفة مؤقتة :

1 -  حالة حصول شغور بسبب وفاة او استقالة متصرف او عدة متصرفين , يمكن لمجلس الادارة ان يقوم بصفة مؤقتة بتعويضهم.

2 -  يجب ان يعرض تعيين المعوضين على مصادقة اقرب جلسة عامة عادية.
 ولا تاثير لعدم مصادقة هذه الجلسة على التعيينات المقررة من طرف مجلس الادارة على المداولات التي يجريها والاعمال التي يقوم بها هذا الاخير.
يجب على هذه الجلسة ان تتولى سد الشغور نهائيا.

3 -   يتعين على كل متصرف يتغيب مدة ثلاثة اجتماعات متتالية ان يعلم المجلس بالأسباب ويمكن للمجلس أن يقترح تعويضه لدى اقرب جلسة عامة عادية إذا اعتبر الأعذار المقدمة غير مقبولة.

4 -  لا يبقى في وظيفته المنخرط المعين لتعويض متصرف لم تنته مدة نيابته إلا بالنسبة لما تبقى من مدة النيابة للمتصرف الذي تم تعويضه.

5 -  تنتهي الإمكانية المخولة لمجلس الإدارة لتسديد شغور المتصرفين إذا بلغ عدد الشغورات نصف عدد المتصرفين على الأقل خلال سنت مالية.

في هذه الصورة , يجب على الرئيس أو في حالة غيابه على احد المتصرفين المباشرين أن يقوم حالا باستدعاء جلسة عامة للقيام بالتعيينات اللازمة للمتصرفين.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الفصل 25 : مسؤولية المتصرفين :


1 -  ان المتصرفين مسؤولون طبقا لقواعد القانون العام بصفة فردية او بالتضامن بينهم حسب الحال ازاء المجمع وازاء الغير عن الأخطاء التي يرتكبونها اثناء تصرفهم.

2 -  يخضع كل اتفاق بين المجمع واحد المتصرفين سواء مباشرة او بصورة غير مباشرة أو بواسطة الغير للترخيص المسبق من طرف مجلس الادارة ويعرض وجوبا على مصادقة الجلسة العامة.

     ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على العمليات الناتجة عادة عن الالتزامات المبرمة وفقا للفصل 8 من هذا النظام الاساسي وعن العمليات التي يقوم بها المجمع بصفة عادية خارج كل اتفاق خاص.

3 -  تنطبق احكام الفقرة 2 اعلاه في صورة وجود اتفاق بين المجمع ومؤسسة أخرى يكون فيها احد المتصرفين مالكا او شريكا اسميا او متصرفا او مديرا ويتعين على المتصرف الذي يجد نفسه في احدى هذه الحالات أن يقدم إلى المجلس إعلاما في ذلك.

4 -  لا يمكن الطعن في الاتفاقات غير المصادق عليها من طرف الجلسة العامة الا في صورة حصول تحيل , وتكون الاتفاقات غير المصادق عليها نافذة المفعول مع بقاء غرم الضرر , في صورة التحيل محمولا على المتصرف المعني بالامر وعند الاقتضاء على مجلس الادارة.

5 -  يحجر على المتصرفين ان يقترضوا من المجمع في اية حالة من الحالات او ان يطلبوا تسديد عجز حساب جار او ان يتحصلوا على ضمانه او مساندتهم لهم في التزاماتهم مع الغير. ولا ينطبق هذا التحجير اذا تعلق الامر بعمليات ناتجة عادة عن التزامات المعنيين بالامر تطبيقا لمقتضيات الفصل 8 من هذا النظام الاساسي.



الفصل 26 : اجتماعات مجلس الادارة :

1 -  يجتمع مجلس الادارة بالمقر الاجتماعي للمجمع او بكل مكان اخر كلما اقتضت ذلك مصلحة المجمع على الاقل مرتين في السنة بدعوة من رئيسه وفي صورة التعذر بدعوة ممن ينوبه , ويجب ان تتم دعوة المجلس كلما طلب ثلث اعضائه ذاك.
2 -  لا تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة الا بحضور نصف اعضائه على الاقل , وتتخذ المقررات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين و في صورة التعادل يرجح صوت الرئيس , ولا يمكن ان يجري التصويت بطريقة التوكيل داخل المجلس.


الفصل 27 : ضبط مداولات مجلس الادارة : 

1 -  تضبط مداولات مجلس الادارة بمحاضر تضمن بسجل خاص مرقم وممضى من طرف الرئيس , وتمضي المحاضر من طرف الرئيس وكاتب الجلسة وعند تعذر ذلك من طرف متصرفين اثنين شاركا في المداولات المذكورة.
2 -  يشهد رئيس المجلس او من ينوبه او المتصرفان مباشران بصحة نسخ او مضامين المداولات المعدة للادلاء بها لدى العدالة او غيرها.
3-  يعارض الغير بالنسخ والمضامين المشهور بصحتها على هذه الصورة , ويكون اثبات عدد المتصرفين المباشرين وصفتهم نافذ المفعول قانونا بالنسبة للغير بمجرد التنصيص على اسماء المتصرفين سواء كانوا حاضرين او متغيبين بمحضر جلسة كل مداولة او بالنسخ او المضامين المستخرجة منه.


الفصل 28 : سلطات مجلس الادارة:

1 -  يقوم مجلس الادارة باعماله بوصفه نائبا عن الجلسة العامة وهو مكلف بادارة المجمع والسهر على حسن سيره.
2 -  يتمتع مجلس الادارة باوسع السلطات لادارة جميع شؤون المجمع وتولي جميع مصالحه دون اي تحديد ما عدا السلطات والمشمولات المخصصة بصورة صريحة للجلسة العامة بمقتضى التشريع الجاري به العمل وهذا النظام الاساسي.
3 -  يعين ويرفت جميع اعوان وعملة مستخدمي المجمع ويضبط مرتباتهم واجورهم ومنحهم والمكافات المالية والمنافع الممنوحة لهم.
4 -  يتتبع نشاط المجمع ويراقبه
5-  .يضبط قائمة الاشتراكات.
6 -  يعين مقر المجمع.
7 -  يضبط جميع القوانين الداخلية.

االفصل 29 : رئاسة مجلس الادارة :

1 -  ينتخب مجلس الادارة رئيسا من بين اعضائه بواسطة الاقتراع السري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة , ويتم الانتخاب خلال الاجتماع الاول لمجلس الادارة الموالي للجلسة العامة المكلفة بالنظر في الحسابات السنوية او التي قامت بتجديد مجلس الإدارة تجديدا كاملا.
    ويمكن للمجلس في كل وقت وبمقتضى قرار معلل يتخذ باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ان يسحب من الرئيس الوظائف التي كان اسندها اياه , وفي هذه الحالة لا يمكن للمجلس ان يتداول بصفة قانونية الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل.
2 -  يكلف الرئيس بالسهر على حسن سير المجمع وبالدفاع عن مصالحه الادبية والمادية ويجب على المجلس ان يفوض له جميع السلطات اللازمة للتصرف في المجمع ولتنفيذ مقررات المجمع.
    ويمكن للرئيس تفويض جانب من سلطاته الى احد اعضاء المجلس بعد الحصول على اذن خاص من مجلس الادارة.
3 -  وفي صورة تعذر قيام الرئيس او مساعده بوظائفهما يعين المجلس بالنسبة الى كل اجتماع احد اعضائه لرئاسة الجلسة.
4 -  يمكن للرئيس ان يعين من بين المنخرطين لجنة تكلف بدرس المسائل التي يعرضها عليها.


الفصل 30: مجانية وظائف المتصرف :

1 -  تمارس وظائف اعضاء مجلس الادارة مجانا , وترجع لاعضاء المذكورين عند الاقتضاء ويطلب منهم المصاريف الخاصة التي تستوجبها ممارسة وظائفهم.
2 -  يمكن للمجلس ان يسند منحة المتصرفين المكلفين بمامورية خاصة لمدة معينة.



الفصل 31 : تفويض سلطات مجلس الادارة :

1 -  يمكن لمجلس الادارة ان يفوض سلطاته لعضو من أعضائه أو لعدة أعضاء.
2 -  يمكن لمجلس الادارة ان يسند نيابات خاصة لأعضاء غير متصرفين او للغير.

الفصل 32 : المدير :

1 -  يسمي مجلس الادارة مديرا ولا يمكن في اية حالة من الحالات ان يكون احد اعضاء مجلس الادارة مديرا , ويجب ان يكون انتداب المدير بعقد كتابي موافق عليه من طرف مجلس الادارة.
2 -  يتولى المدير الادارة العادية للمجمع ويباشر وظيفته في حدود السلطات المسندة له من قبل المجلس.
3 -  يعين مجلس الادارة اجرة المدير وتستخلص من ميزانية المجمع.
4 -  يجب على المدير :
ا -  ان يكون تونسي الجنسية.
ب -  ان لا يشارك بصورة مباشرة او غير مباشرة وبصفة عادية او عرضية في نشاط مزاحم لنشاط المجمع.
ج -  ان لا يكون محجورا عليه او محروما من حق التصرف في شركة او ادارتها.
د -  ان لا يباشر نشاط غير متلائم مع وظائفه.




الباب السادس
احكام مالية


الفصل 33 : الميزانية والمصادقة :

يتصرف المجمع في ميزانية خاصة يقررها في كل سنة.


الفصل 34 : التصرف في الحسابات :

   يتولى التصرف في حسابات المجمع امين مال يتم تعيينه من بين اعضاء المجمع باقتراح من مجلس الادارة.
   يمارس امين المال مهامه تحت سلطة رئيس مجلس الادارة  وبهذه الصفة فهو مكلف باستخلاص المقابيض وصرف الدفوعات المأذون بها من طرف مجلس الادارة وباستخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة وتسجيل حسابات المجمع على دفتر حسابات مرقم ومؤشر عليه والاحتفاظ بجميع مؤيدات القبض والصرف والاستظهار بها عند كل مراقبة.
  ويتم استخلاص المقابيض مقابل تسليم وصل ممضي من طرف رئيس مجلس الادارة وامين مال المجمع.




الفصل 35 : هيكل الميزانية :

تشتمل ميزانية المجمع على عنوانين :
 1 -  العنوان الاول :
ا -  المداخيل :
-  مبالغ الاشتراكات التي يسندها المنخرطون.
-  مدا خيل ملك المجمع المحتملة.
-  محاصيل القروض المحتملة المبرمة من طرف المجمع.
-  المنح المحتملة التي تسندها له الدولة والجماعات المحلية وغيرها.
-  مداخيل انشطة المجمع.
-  المداخيل المختلفة.
ب -  المصاريف :
-  مصاريف الصيانة والتسيير
-  . مصاريف التصرف الخاصة بالمجمع.
-  خلاص اقساط  السنوية للقروض.
-  المصاريف الطارئة.
2 -  العنوان الثاني :
ا -   المداخيل :
-  المنح التي تسندها الدولة للجماعات المحلية وغيرها.
-  الهبات والوصايا.
-  القروض.
-  مداخيل انشطة المجمع.
-  المداخيل المختلفة.
ب -  المصاريف :
-  مصاريف الدراسات والاشغال الجديدة.
-  مصاريف تمويل تدخلاته المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا النظام الاساسي.
-  خلاص الاقساط السنوية للقروض.
-  المصاريف الطارئة.


الفصل 36 :

 تعين على المجمع التصرف في حدود الموارد المالية المتوفرة لديه , وفي صورة  تحقيق فوائض فينبغي تخصيصها لتوسيع مجالات تدخل المجمع ولا يمكن باي حال من الاحوال توزيع مرابيح.

                                                                            

                                                                            

الباب السابع
المراقبة والنزاعات

الفصل 37 :

 تعين الجلسة العامة العادية من بين اعضائها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, لجنة داخلية لمراقبة الحسابات تتولى مراقبة التصرف المالي للمجمع وتعد تقرير في ذلك ترفعها اليها.
كما يمكن للجلسة العامة اخضاع حسابات المجمع الى مراقبة تقني او خبير في المحاسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال ويصبح ذلك الاخضاع اجباريا اذا بلغت ميزانية المجمع مائة الف دينار.

الفصل 38 : مراقبة الادارة :

1 -  يخضع المجمع لاشراف الوالي الذي يبلغ توصياته وملاحظاته المحتملة الى رئيس مجلس الادارة.
  ويتعين على رئيس مجلس الادارة اعلام اقرب جلسة عامة بتلك التوصيات والملاحظات.
2 -  يجب على كل مجمع مستفيد من اعانات من الدولة او من الجماعات المحلية او من الهيات العمومية او من الخارج ان يقدم ميزانيته وحساباته والوثائق المؤيدة لذلك الى الوالي والى مصالح المالية الجهوية المكلفة بالموافقة.
3 -  يتعين على المجمع ان يستدعي من ينوب عن الوالي بصفة ملاحظ.
4 -  في صورة التصرف في منشات عمومية او المساهمة في انجاز مشاريع عمومية , يتعين على المجمع استدعاء نائب عن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا بصفة ملاحظ.
   كما يتعين عليه ان يوجه الى مقر الولاية والى مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نسخة من محاضر جلساته في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
5 -  يتعين على امين المال عند كل طلب من الوالى او من قابض المالية المكلف بالمراقبة وعن طريق رئيس مجلس ادارة المجمع تقديم حسابات المجمع وكل المؤيدات اللازمة الدالة على نطاق سيرها مع احكام هذا النظام الاساسي.

الفصل 39 : نتائج المراقبة :

اذا أظهرت المراقبة المقررة بالفصل السابق اما وجود خرق لاحكام التشريع الجاري به العمل او للنظام الاساسي وعدم مراعاة مصالح المجمع وسوء التصرف من قبل مجلس الادارة فانه يمكن للوالي دعوة جلسة عامة خارقة للعادة تتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شانها تحسين تصرف المجلس.
وفي صورة ما اذا ظهر ان التدابير المقررة من طرف الجلسة عديمة المفعول , يمكن لوالي الجهة التصريح بحل مجلس الادارة وتعيين لجنة تصرف تتولى تسيير المجمع لمدة لا تتجاوز ستت اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ريثما تتم دعوة جلسة عامة عادية خلال تلك المدة تتولى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تجديد مجلس الادارة المعني بالامر.
واذا اتضح ان هذه التدابير غير مجدية يمكن للوالي ان يقرر حل المجمع بعد اخذ راي المجلس الجهوي



الفصل 40 : فصل النزاعات

1 -  تعرض جميع النزاعات التي يمكن أن تطرأ على الأمور المتعلقة بالمجمع على نظر مجلس الادارة الذي يسعى لفصلها بالتراضي قبل التقاضي.
2 -  في صورة وجود قضية جارية , تختص المحاكم التي توجد بدائرة مقر المجمع بالحكم فيها.
3 -  يجب على كل منخرظ في صورة وجود نزاعات ان يعين مقرا له بالمعتمدية التي يوجد بدلئرتها المقر الاجتماعي المجمع.



الباب الثامن
الحل والتصفية

الفصل 41 :
 يتعين على الجلسة العامة الخارقة للعادة ان تاخذ قرارا بحل المجمع.في صورة :
-  انخفاظ عدد المنخرطين الى اقل من الربع.
-  اتخاذ قرار من قبل اغلبية المنخرطين.
-  انتهاء انجاز المهام التي تم تكوين المجمع من اجلها.
-  صدور قرار من الوالي بناء على تقارير مراقبة المجراة في شان التصرف في المجمع.

افصل 42 :
 تتولي الجلسة العامة الخارقة للعادة تعيين مصف او عدة مصفين للمجمع وتضع حدا لمهام مجلس الادارة.
    ويتم تعيين المصفين طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وامناء الفلسة والمتصرفين القضائيين.
تعود الفواضل الصافية للتصفية الى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي ساهمت في تمويل نشاط المجمع.


الباب التاسع

الانظمة الداخلية

الفصل 43 : ضبط الانظمة الداخلية:
1- يتولى مجلس الادارة ضبط نظام او عدة انظمة داخلية تتعلق بما لم يتم التنصيص عليه بهذا النظام الاساسي.
2 -  تعرض الشروط الاساسية والتغييرات الهامة المتعلقة بالانظمة الداخلية على مصادقة الجلسة العامة.

الأغذية المعدّلة جينيّا تبديل للخلق و تسميم للخلقة

الأغذية المعدّلة جينيّا تبديل للخلق و تسميم للخلقة

الميدات الحشريّة تقتلنا بعد قتل الحشرات و من يبكي علينا غير أنفسنا ..فلنصالح الطبيعة فهي أمّنا

الميدات الحشريّة تقتلنا بعد قتل الحشرات و من يبكي علينا غير أنفسنا ..فلنصالح الطبيعة فهي أمّنا

الدواء في نمط الغذاء السليم ... و هل من السهل أن نحصل على الغذاء السليم؟؟

الدواء في نمط الغذاء السليم ... و هل من السهل أن نحصل على الغذاء السليم؟؟

مجمع الجنوب لتنمية الفلاحة البيولوجيّة

... عش حياتك بطريقة صحيحة

عدد الزوار لهذه المدوّنة



التاريخ

التوقيت الآن

فيديو












لكلّ الحقّ في المساهمة فهلمّ نبدأ
شكرًا على إنشاءكم هذا الفضاء الجميل